إسبانيا.. رفض منح الجنسية لمواطنة مغربية بسبب التحايل على الضمان الاجتماعي في 2013

المساء اليوم – متابعات

 

رفضت المحكمة الوطنية منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مغربية، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته المدعية عقب رفض منحها الجنسية الإسبانية بناء على الإقامة.

 

وحسب وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن الجهات المختصة، لم تُظهر المعنية بالامر حسن سير وسلوك الذي يعتبر شرطا أساسيا لمنح الجنسية الإسبانية بناء على الإقامة، وفقا للمادة 22.4 من القانون المدني، وهو ما لم تستوفه المدعية لإدانتها بجريمة احتيال على الضمان الاجتماعي عام 2013.

 

واستأنفت راكيل، وهي مغربية الأصل وأم لابنة إسبانية، قرار المحكمة، مشيرة إلى انها مندمجة في المجتمع الإسباني، حيث تعيش وتعمل منذ سنوات، وتدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أن لديها ابنة مولودة في إسبانيا.

 

المحكمة رفضت الاستئناف، معتبرة أن وجود سجل جنائي في جرائم ضد المصلحة العامة يتعارض مع مفهوم حسن السلوك المدني الذي يقتضيه القانون لاكتساب الجنسية.

 

وأقرت المحكمة الوطنية باندماجها الاجتماعي والمهني، لكنها أكدت أن الإدانة تمنعها من الحصول على الجنسية.

 

كما أقرت أيضا بأن المدعية قد أثبتت استقرارها في إسبانيا، حيث تقيم مع عائلتها، لكنها أشارت إلى أن التكامل الاجتماعي أو المهني وحده لا يكفي لاستيفاء الشرط القانوني.

 

وأكد الحكم أن حسن السلوك المدني “لا يقتصر على عدم وجود جرائم جديدة، بل يتضمن مسارا شخصيا يتوافق مع قيم ومعايير التعايش في الدولة الإسبانية”.

 

في استئنافها، ناقشت المواطنة المغربية بأن الجريمة ارتُكبت عام 2013، مشيرة أنه انتهاك لمرة واحدة تم إصلاحه، ومرت فترة طويلة دون تكرار. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن الاحتيال في الضمان الاجتماعي، وإن كان بمبلغ زهيد قدره 651 يورو، يشكل خيانة للمؤسسات الوطنية، مما يبرر رفض الدعوى.

 

وأقرت المحكمة أن الانتهاك لا يمحى بالتقادم، وقد حُكم عليها بتهمة الاحتيال في الضمان الاجتماعي مع ظرف مخفف يتمثل في التعويض عن الأضرار، بتهمة تزوير وثائق للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي بشكل غير قانوني. كما حُظر عليها مؤقتا الحصول على إعانات أو حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات.

 

على حد تعبير المحكمة، “يصعب إثبات حسن السلوك المدني عند تزوير وثائق لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب الخزينة العامة للمجتمع الإسباني”.

 

وأيدت المحكمة رفض منح الجنسية وفرضت تكاليف الإجراءات على المدعية.

 

وبناء على ذلك، رفضت المحكمة الوطنية الاستئناف وأيدت القرار الإداري الذي قضى برفض منح الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة. كما أمرت المستأنف بدفع تكاليف الإجراءات، بحد أقصى 1000 يورو.

 

وتُذكّر المحكمة بأنه يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )