صفعة لبنسعيد.. المحكمة الدستورية تسقط عدة مواد من قانون المجلس الوطني للصحافة

المساء اليوم – متابعات

 

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الخميس قرارًا قضى بعدم دستورية عدة نصوص من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إثر طلب تقدم به 96 نائبًا من مجلس النواب، وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور.

 

 

وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنها راجعت تسع مواد طعن فيها، إلى جانب فحص مواد أخرى ذات صلة، وخلصت إلى أن بعض هذه المواد تخالف مبادئ التوازن الديمقراطي والتنظيم الذاتي للصحفيين، إضافة إلى مبدأ الحياد الضروري لمهام المجلس.

 

 

وشملت المواد المطعون فيها المادة 5 بند (ب) التي أعطت تسعة مقاعد للناشرين مقابل سبعة للصحفيين، ما اعتبرته المحكمة تشويها لمبدأ التوازن في التمثيلية داخل المجلس. كما قضت بعدم دستورية المادة 49 التي تمنح كل المقاعد لمنظمة مهنية واحدة، لما يتعارض مع مبادئ التعددية الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور.

 

كما ألغت المحكمة المادة 93 الخاصة بلجنة الاستئناف التأديبية، بسبب وجود رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن تشكيلها، ما يناقض مبدأ الحياد وضمانات المحاكمة العادلة.

 

 

وشملت المواد الملغاة أيضًا الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي تخص الإشراف على التقرير السنوي وحصره في “الناشرين الحكماء” فقط، دون إشراك الصحفيين، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 57 المتعلقة بشرط انتخاب الرئيس ونائبه من جنسين مختلفين، لعدم وضوح الضمانات القانونية فيها.

 

 

وفي المقابل، أكدت المحكمة دستورية مواد تتعلق بشروط العزل وآليات الانتداب، معتبرة أن المشرع يمتلك السلطة التقديرية فيها، مع ضمان حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء.

 

 

كما رفضت المحكمة الطعون المتعلقة بأخطاء مادية في مواد أخرى، وأكدت دستورية نصوص تخص اختصاصات البرلمان في دراسة مشاريع القوانين.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )