المساء اليوم – متابعة:
دخل القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية. القانون يُقنن زراعة وتداول القنب الهندي للأغراض العلمية والطبية، فيما يُشدد على منع تداوله والإتجار فيه لغرض الترفيه.
وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وأكد القانون الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج “الكيف” ستحدد لاحقا بمرسوم خاص.
وتتباينت مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق، بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع”العشبة” في السنوات الأخيرة.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
- التوفر على الجنسية المغربية.
- بلوغ سن الرشد القانوني.
- السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها بمرسوم.
- الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
- أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة.
- شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
كما يشترط القانون المذكور للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
- أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي.
- أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه.
- أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
كما يفرض القانون بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وشدد النص الحكومي على أنه لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ووفق الكيفيات المحددة في المادة نفسها، ويرصد القانون الذي دخل حيز التنفيذ، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وبالنسبة للعقوبات الجنائية فإن المادة الـ51 من القانون تشير إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد:
- يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة.
- من قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة.
- من قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة الـ36 من هذا القانون.
- من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون.
- من لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة.
- من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
أما المادة الـ52 من القانون، فتنص:
- يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة الـ49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
- يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
- غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة.
- من لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الـ45 من القانون المذكور.
- من لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين الـ46 والـ47 من هذا القانون.

